ولنقتصر في المقام الأول على هذا المقدار، مع إيكال بعض المباحث المتعلقة به إلى مباحث الأصول العملية، تبعا لما سلكه الأكابر.
المقام الثاني: في الاكتفاء بالعلم الاجمالي في مقام الامتثال.
ولا إشكال ظاهرا في الاكتفاء به مع تعذر الامتثال التفصيلي ولو في العباديات، وكذا الاكتفاء به ولو مع التمكن منه في التوصليات ومنها المحرمات.
وإنما يقع الكلام في الاكتفاء به في العباديات مع التمكن من الامتثال التفصيلي بالفحص وتعيين المعلوم بالاجمال.
وهو.. تارة: يكون في الواجبات الاستقلالية التي لا يتحقق الامتثال الاجمالي فيها إلا بالتكرار، كما في الجمع بين القصر والتمام وتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين.
وأخرى: في الواجبات الضمنية من الاجزاء والشرائط، كما لو علم بوجوب إحدى سورتين في الصلاة فجمع بينهما في صلاة واحدة.
وينبغي أيضا الكلام - تبعا لغير واحد - في الاحتياط مع احتمال التكليف من دون علم إجمالي، كما لو احتمل وجوب صلاة العيد فأتى بها من دون فحض يستكشف به الحال مع التمكن منه.
فيقع الكلام في المواضع الثلاثة..
الأول: الاحتياط مع الاحتمال غير المقرون بعلم إجمالي. وقد اضطرب كلام شيخنا الأعظم قدس سره في ذلك كثيرا في مباحث القطع والانسداد والبرأة والاشتغال، وقد مال في بعض كلماته إلى عدم مشروعية الاحتياط. بل نسب إلى المشهور عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد والتقليد بالاحتياط. وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم قدس سره. والمستفاد منهم في وجهه أمور..
الأول: أنه يعتبر في العبادة الاتيان بها بنية الوجه الخاص من الوجوب أو