لاحراز الامر.
كيف! ولازم ذلك انسداد باب الاحتياط حتى مع تعذر الفحص، مع أنه لا ينبغي الاشكال في إمكانه بعد التأمل في مرتكزات العرف والمتشرعة والرجوع لسيرتهم، وقد اعترف شيخنا الأعظم قدس سره باستقرار سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة والفتاوى النادرة.
والفرق بين صورتي القدرة على الفحص وتعذره تحكم لا شاهد له، بل تأباه المرتكزات جدا.
الرابع: أنه لو فرض قصور الوجوه المتقدمة عن إثبات لزوم الفحص مع القدرة عليه وعدم مشروعية الاحتياط بدونه فلا أقل من كونها موجبة للشك الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال بالتكليف - كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره في ذيل كلامه المتقدم في الوجه الأول وصرح به في غير مقام - لان هذا الشرط ليس على حد سائر الشروط المعتبرة في الواجب داخلا في حيز الامر وقيدا في المأمور به ليرجع مع الشك فيه لأصالة البراءة، لامتناع أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في متعلقه، بل هو كقصد التقرب من الأمور المعتبر ة في تحقق الإطاعة التي يسقط بها الامر ويتحصل بها الغرض، فمع احتمال دخله فيها يشك في تحققها وسقوط الامر بدونه، ومقتضى قاعدة الاشتغال بالتكليف لزوم إحراز الفراغ عنه بالاتيان بجميع ما يحتمل دخله في الإطاعة المسقطة له.
وفيه: أن الإطاعة من مختصات العقل التي لا تصرف للشارع الأقدس فيها وهي عبارة عن الاتيان بما يطابق المأمور به بأي وجه اتفق، كما في التوصليات، وكل ما يعتبر زائدا على ذلك من قصد التقرب وغيره لا بد من رجوعه لبا إلى المأمور به، ولا بد في إثباته من قيام الدليل عليه الكاشف عن