على الموعد في بعض الوقائع مستلزما لمحاذير ثبوتية، كالتعرض للبرد المضر بالبدن من جهة أخرى غير المرض المعالج، أو الضرر المالي المجحف في نفس العلاج، كغلاء الدواء، ونحو هما مما يمنع من فعلية الغرض فيه ثبوتا، بحيث لو وقع لم يكن مطابقا للغرض الفعلي على نحو غيرها من الوقائع غير المزاحمة من تلك الجهة.
وبما ذكرنا ظهر أن ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من كون المصلحة المقتضية لنصب الطرق في نفس التعبد بالطرق وجعلها من قبل الشارع، لا في متابعة المكلف - للطرق كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره - واف بدفع محذور تفويت الملاكات الواقعية.
ولا يتوجه عليه محذور نقض الغرض، لتوقفه على كون التكاليف الفعلية ناشئة عن الإرادة التكوينية.
كما لا يتوجه عليه محذور عدم فعلية الملاكات ولا الاحكام التابعة لها، لما عرفت من أن وجود ما يمنع من تنجيز المولى للحكم لا ينافي فعليته في حق المكلف، بمعنى كون ملاكه مقتضيا - للفعل لو فرض تنجزه - غير مزاحم بما يمنع من تأثيره.
هذا ما تيسر لنا في دفع محذور لزوم تفويت الملاكات الواقعية ونقض الغرض من جعل الطرق غير العلمية. والله سبحانه ولي التوفيق.
وأما المحذور الثاني: - وهو محذور اجتماع الحكمين المتضادين - فقد يدعى عدم اختصاصه بصورة المخالفة، بل يجري نظيره في صورة الموافقة، حيث يلزم حينئذ اجتماع المثلين.
وقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن ذلك ليس محذورا، إذ يمكن حينئذ الالتزام بالتأكد بين الحكمين، فيكون في الموارد حكم واحد بمرتبة شديدة.
وفيه.. أولا: أن الحكم الواقعي إن كان منجزا في صورة إصابة الطريق له