لكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن الأصل في المقام يقتضي الاحتياط لرجوعه إلى الدوران بين التعيين والتخيير، للشك في التخيير بين الامتثال التفصيلي والاجمالي أو تعيين التفصيلي.
وفيه: أنه لا مجال للتخيير شرعا بين الامتثال التفصيلي والاجمالي، لعدم تصرف الشارع في مقام الامتثال.
مضافا إلى القطع بأن بعض أطراف الامتثال الاجمالي خارج عن مطلوب المولى غير دخيل في غرضه، فلا معنى لتخييره بينه وبين الامتثال التفصيلي، بل التخيير بينهما على تقديره عقلي، ومرجع الشك في المقام إلى الشك في أخذ خصوصية في الواجب زائدة على ذاته موقوفة على الامتثال التفصيلي وعدمه، وفي مثله تجري البراءة عند قدس سره، ولذا التزم بجريانها لدفع احتمال اعتبار قصد الوجه. فتأمل جيدا.
الموضع الثالث: الاحتياط بالتكرار في موارد العلم الاجمالي بالتكليف الضمني.
ولا ينبغي الاشكال فيه في الشروط، لعدم قصد التقرب بها، بل بالشروط في ظرف تحققها، فالجمع بينها لا يمنع من قصد الوجه فيه، ولا من تحقق الامتثال التفصيلي ولا غير هما مما قيل باعتباره في المقام.
وأما الاجزاء فكذلك بناء على ما عرفت منا في الواجبات الاستقلالية.
بل صرح بعض الأعاظم قدس سره بجوازه فيها مع منعه منه في التكاليف الاستقلالية، بدعوى: أنه يمكن قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلق الامر به وإن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك.
لكنه يشكل: بأن التفكيك بين الاجزاء وتمام العمل في اعتبار الإطاعة التفصيلية فيه دونها لا يرجع إلى محصل، بعد اتحاده معها خارجا، فما يعتبر في