يبعد عدم المعذرية حينئذ، وتحقق المعصية الحقيقية أو التجري، لان معذرية العذر عرفا لا تكون بمجرد وجوده واقعا، بل بالاعتماد عليه والاستناد إليه، بل الصورة الثانية راجعة إلى الاستهوان بالدين التي عرفت أنها أشد من المعصية الحقيقية.
وكأن ما ذكرنا هو مراد بعض الأعاظم قدس سره، وإن كان قد يظهر من تقرير درسه للمرحوم الكاظمي لزوم كون الاقدام برجاء عدم إصابة الواقع، الذي عرفت أنه لا ملزم به. فراجع.
التنبيه الثالث: في الانقياد وهو عبارة عن الاقدام على الموافقة في مورد اعتقاد التكليف أو احتماله مع عدم ثبوت التكليف واقعا، عكس التجري، وهو قسمان..
الأول: ما يكون مع المنجز للتكليف من قطع أو دليل أو أصل.
الثاني: ما يكون مع المؤمن المعذر منه من دليل أو أصل يحتمل خطؤه.
أما الأول: فملاكه ملاك الطاعة الحقيقية، فهو لازم إما بحكم العقل المبتني على التحسين والتقبيح، كما في الانقياد للمولى الأعظم الذي يستحق الإطاعة ذاتا، وإما بملاك دفع الضرر المقطوع أو المحتمل، كما في الانقياد للأوامر المبنية على الوعيد بالعقاب ممن يقدر عليه، شرعية كانت أو عرفية.
ولا إشكال في كونه منشأ للمدح، من حيثية القيام بما ينبغي من الحق اللازم أو دفع الضرر، وإن كان لا يبعد اختلاف سنخ المدح فيها، وأما الثواب فالكلام فيه هنا هو الكلام فيه في الإطاعة الحقيقية.
والظاهر أن الإطاعة لا تكون منشأ لاستحقاق الثواب ولزومه للمطيع، لان فرض لزوم الفعل مانع عرفا من استحقاق الجزاء عليه، لاختصاص استحقاق الجزاء بما إذا كان القيام بالعمل في مقابله، لا للزومه في نفسه. من دون فرق بين