موجبا لسقوط التكاليف الواقعية عن الفعلية، بنحو يجوز المخالفة في جميعها، ولا يجب التبعيض في الاحتياط فلا مجال لذلك في المقام أيضا، لأجل المحذور المذكور.
فلابد من الالتزام ببقاء الاحكام الواقعية ولزوم حفظها في مقام الامتثال في الجملة. وقد عرفت احتمال رجوع عدم جواز الاهمال الذي جعل مقدمة مستقلة في كلماتهم إلى هذا المعنى.
وأما الاحتياط فهو وإن كان مقتضى القاعدة في العلم الاجمالي، إلا أنهم ذكروا امتناعه في المقام لأمور..
الأول: الاجماع القطعي الارتكازي على عدم كون الاحتياط هو المرجع على تقدير انسداد باب العلم. قال شيخنا الأعظم قدس سره: (وصدق هذه الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلة المعلومات).
ولا يخفى أنه بعد الاعتراف بكون المسألة من المستحدثات، لبناء الأصحاب سابقا على انفتاح باب العلم، فالاجماع المذكور لا أثر له في استكشاف الحكم الشرعي، بل استكشاف الاجماع بالوجه المذكور ناشئ عن دعوى وضوح الحكم ارتكازا، بنحو لو بنى الأصحاب على الانسداد لبنوا عليه.
فلا وجه لارجاع الوجه المذكور للاجماع إلا المحافظة على عدم الخروج في الاستدلال عن الأدلة الأربعة.
وكيف كان، ففي تمامية الدعوى المذكورة مع قطع النظر عن الوجوه الاخر إشكال، بل منع، فلا مجال للخروج بها عن القواعد المقتضية للاحتياط في أطراف العلم الاجمالي.
ودعوى القطع بعدم رضا الشارع بابتناء الامتثال في معظم الفقه على الاحتياط، وإنه لا بد من سلوك طريق الجزم بالامتثال غير ظاهرة.
الثاني: لزوم اختلال النظام من الاحتياط، لكثرة موارد الجهل وابتناء