مجال لدخوله في أدلة الحجية ذاتا، كي يحتاج في خروجه إلى المانع المذكور ثم إنه قد ذكر غير واحد وجوها اخر في الجواب، لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما عرفت فراجع، وتأمل جيدا.
الوجه الثالث: دعوى قصور الاطلاقات عن إثبات حجية الخبر بالواسطة، الذي هو مورد الابتلاء في عصورنا، واختصاصها بالخبر من غير واسطة، الذي ليس بأيدينا شئ منه.
وقد يوجه ذلك بوجوه..
الأول: انصراف إطلاقات الحجية عن الخبر بالواسطة.
وفيه: أنه لا منشأ للانصراف إلا دعوى: أن منصرف الاطلاقات إهمال احتمال الخلاف في الخبر، الناشئ من احتمال تعمد المخبر للكذب أو احتمال خطئه، لاندفاع الأول بفرض عدالته أو وثاقته، والثاني بأصالة عدم الخطأ أو الغفلة.
وهذا لا يجري في الاخبار بالواسطة، لعدم انحصار احتمال مخالفة الواقع فيه بذلك، بل ينشأ أيضا من احتمال كذب الوسائط أو خطئهم، ولا دافع للاحتمال المذكور.
ومن الظاهر أن الدعوى المذكورة إنما تقتضي التوقف عن الخبر بالواسطة مع عدم العلم بالوسائط - كما في المراسيل - أو مع ضعفها، أما مع العلم بها، وتحقق شرط الحجية فيها - كما هو محل الكلام - فلا وجه للانصراف بعد اندفاع احتمال الكذب والخطأ فيها بعين ما يندفع به احتمالهما في الخبر بلا واسطة، فعمومات الحجية تقتضي حجية كل خبر من أخبار الوسائط، كما لا يخفى.
الثاني: أن إطلاقات الحجية مختصة بما إذا ترتب أثر شرعي على التعبد بمؤدى الحجة، ولا أثر إلا لخبر الحاكي عن الامام مباشرة، لترتب الحكم