نفس الموضوع الذي يراد رفع حكمه، كالشك في المثال المتقدم. وليس الحرج بعنوانه موضوعا للأحكام الأولية، التي يراد رفعها، بل الموضوع له هو الافعال بعناوينها الخاصة كالوضوء والكذب، ولم يسلط النفي عليها، بل على الحرج، فلا وجه له إلا كون الأحكام المذكورة سببا للحرج، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره، وهو الظاهر من مثل قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
مع أن لازمه عدم صلوح القاعدة لرفع الاحكام التحريمية، إذ لا تكون موضوعاتها حرجية، بل الحرجي تركها.
نعم، لو سلط النفي على نفس الافعال اتجه ما ذكره قدس سره كما لو قيل: لا كذب مع الحرج. كما لعله ظاهر.
وكيف كان، فعلي ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره قد يتجه الاستدلال بقاعدة نفي الحرج لنفي وجوب الاحتياط لو كان حرجيا، لان الحكم الواقعي وإن لم يكن حرجيا بنفسه، إلا أنه بسبب اشتباه متعلقه وتردده بين المحتملات يكون حرجيا، إذ هو حينئذ يقتضي الجمع بينها، فيستلزم الحرج.
أما بناء على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره فلا مجال للاستدلال المذكور، إذ لا مجال لتطبيق القاعدة على نفس الاحتياط الذي هو حرجي لعدم كون وجوبه شرعيا قابلا للرفع الشرعي، ولا على متعلق الحكم الواقعي كالصلاة للقبلة الواقعية، لفرض عدم كونه حرجيا، وإنما يلزم الحرج من الجمع بين المحتملات.
ومن ثم منع المحقق الخراساني قدس سره من الاستدلال بالوجه المذكور.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم الفرق بين المبنيين في أمثال المقام مما كانت أطراف الشبهة من التدريجيات، فإن المحتملات الأولى لا تكون حرجية، فيجب مراعاتها حتى على ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره، والمحتملات الأخيرة هي التي تكون حرجية، فلا يجب مراعاتها حتى على ما ذكره المحقق