الحكم المعلل، عملا بإطلاق النبأ، كما أشار إلى ذلك في الفصول.
الوجه الثالث: ما عن بعض من أن التبين في الآية الشريفة إن أريد به خصوص العلم الوجداني كان الامر به إرشاديا، لان وجوب العمل به عقلي، والمفهوم لا يستفاد من الامر الارشادي.
وإن أريد به مجرد الوثوق وقع التدافع بين المنطوق والمفهوم، لان مقتضى المفهوم حجية خبر العادل مطلقا وإن لم يحصل الوثوق به لاعراض الأصحاب ونحوه، ومقتضى المنطوق حجية خبر الفاسق الذي يحصل الوثوق به ولو من عمل الأصحاب به، ولا قائل بذلك بين الأصحاب.
إذ هم بين من يعتبر العدالة أو الثقة في المخبر، ولا يعبأ بحصول الوثوق بالخبر نفسه، ومن يعتبر حصول الوثوق بالخبر نفسه، ولا يكتفي بعدالة المخبر أو ثقة، فلا يعمل بالخبر المهجور وان كان صحيحا، فالجمع بين الامرين إحداث قول ثالث.
وفيه.. أولا: ما أشار إليه بعض مشايخنا من أنه لا مانع من حمل التبين على العملي إذ الشرطية في الآية لا تتضمن وجوب العمل بالعلم الذي هو أمر عقلي، بل وجوب تحصيله وعدم العمل بالخبر بدونه، ليس هو مما يحكم به العقل، بل هو حكم شرعي راجع إلى عدم حجية الخبر بدونه، فلا مانع من استفادة المفهوم منه.
على أنه لا مانع من استفادة المفهوم لو تضمنت الشرطية وجوب العمل بالعلم الذي هو أمر عقلي، إذ ليس مفادها مجرد ذلك، بل إناطة وجوب العمل بالعلم وتخصيصه به، وهو مستلزم لعدم حجية غيره الذي هو أمر شرعي. ولذا لو قيل: الخبر إن أفاد العلم فاعمل به، كان مفهومه عدم حجية الخبر غير العلمي شرعا.
وثانيا: أنه لا مانع من القول الثالث المذكور لو اقتضته الأدلة بعد عدم