الخراساني، إما لعدم التكليف بها واقعا أو لكونها حرجية.
ففيه: - مع ابتناء ذلك على لزوم تبعيض الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام، ولا يقول به المحقق الخراساني قدس سره - أن الحرج لا ينشأ من الجمع بين المحتملات فقط، بل ينشأ أيضا من صعوبة ضبط موارد الاحتياط وتحديد مقداره عند تعدد جهات الشك، ولا سيما مع عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف، فبناء على ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره يتعين سقوط الاحتياط من أول الامر، وعلى ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره يتجه الاحتياط حتى تصل النوبة إلى المحتملات الحرجية.
هذا، مع أن إيكال الامر إلى لزوم الحرج الشخصي من نفس المحتملات لا يكفي في رفع الحرج، لعدم الضابط لذلك مع ما أشرنا إليه من عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف، بل لا يرتفع الحرج إلا بتشريع طريق مضبوط لا يلزم منه الحرج، أو برفع الاحكام كلية. فتأمل. فالظاهر اختلاف المبنيين فيما هو محل الكلام.
ثم إنه حيث عرفت أن الظاهر هو ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره فالذي ينبغي أن يقال: إنه بناء على أن تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي، أو لزوم الحرج منه موجب لسقوط الاحتياط كلية، لان الاضطرار أو الحجر مانع من فعلية التكليف المعلوم بالاجمال الذي هو منشأ الاحتياط، فلا مجال للتمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام، لما أشرنا إليه من أنه لا مجال لاهمال التكاليف في المسائل التي انسد فيها باب العلم، فإن ذلك مستلزم لفعليتها وقصور قاعدة نفي الحرج عن رفعها تخصيصا.
ودعوى: أن إعمال القاعدة ليس بلحاظ رفع الأحكام المذكورة المستلزم لاهمالها، بل بلحاظ استكشاف وجوب تحصيلها بطريق آخر غير الاحتياط لا يلزم منه الحرج.