عن الأصول، كما اعترف به في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره في غير موضع من كلامه.
هذا كله في الواجبات الاستقلالية، وأما الواجبات الضمنية فقد يقال بأنها أولى بجواز الاحتياط. ويأتي في الموضع الثالث الكلام في وجهه.
الموضع الثاني: الاحتياط بالتكرار في موارد العلم الاجمالي بالتكليف الاستقلالي، وقد اضطرب فيه كلام شيخنا الأعظم قدس سره، بل مال هنا للمنع، وحكى عن بعض الاتفاق عليه، وأصر عليه بعض الأعاظم قدس سره، بل استظهر شيخنا الأعظم قدس سره استمرار سيرة العلماء على عدم التكرار مع ثبوت الطريق الشرعي إلى الحكم ولو كان هو الظن المطلق - لو فرض تمامية مقدمات الانسداد - فضلا عما لو أمكن الوصول للحكم الشرعي بالعلم أو الظن الخاص.
وقد يستدل عليه..
تارة: بما تقدم من دعوى اعتبار نية الوجه أو كون الإطاعة التفصيلية مقدمة على الاجمالية. وقد عرفت الجواب عن ذلك.
وأما ما تقدم أيضا من اعتبار الجزم بالامر في التقرب المعتبر في العبادة، فلا مجال للتمسك به في المقام، للعلم بتحقق الامر فيه وإن لم يعلم حين العمل بانطباقه على المأتي به. ولذا ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في كيفية النية مع التكرار عند تعذر الفحص أنه يجب أن ينوي بكل من الأطراف حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله تعالى. و اعتبار العلم بتحقق الامتثال حين العمل وتمييز الواجب عن غيره حينه لا دليل عليه.
وأخرى: بما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في خصوص المقام من أن التكرار أجنبي عن سيرة العلماء والمتشرعة وأنه مستلزم للعب بأمر المولى.
قال قدس سره: (من أتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة -