مقدمة في أحكام القطع وأقسامه، وفيها فصول..
الفصل الأول في حجية القطع والحجية.. تارة: يراد بها محض لزوم المتابعة في مقام العمل.
وأخرى: يراد بها المنجزية المستلزمة لاستحقاق العقاب بالمخالفة، والمعذرية المستلزمة للأمان منه مع الموافقة ولو مع الخطأ وعدم الوصول للواقع.
ويظهر من بعض كلماتهم في غير المقام التلازم بين الامرين، بل الخلط بينهما، وإن صرحوا بعدم الملازمة في غير المقام، بل أشار بعضهم إلى ذلك في المقام.
ولأجل ذلك ينبغي الكلام في مقامين..
المقام الأول: في وجوب متابعة القطع في مقام العمل، ولعله المهم في المقام، ولا يخفى أن كلمات الاعلام وإن تطابقت على ذلك، إلا أنهم قد اختلفوا في تقريبه.
ولعل الأولى أن يقال: بعد فرض كون الواقع الذي يتعلق به القطع موردا لعمل المكلف إلزاما كان أو غيره، فمن البديهي أنه بنفسه لا يقتضي فعلية