بالخبر وورود الآية للردع عنها، بل هو لا يناسب التعليل بالندم، المختص بما لا يحسن فعله عند العقلاء، بل الآية واردة للتبكيت والانكار على فعل ما لا يقره العقلاء، ولا نظر فيها إلى مورد السيرة بوجه.
هذا، مع أن هذه الوجوه - لو تمت - لا تصلح لتقريب دلالة الآية على حجية خبر العادل، إذ لا تعرض في الآية لتعيين ما يحصل به التبين، ولا تعيين ما يرتفع به الندم، ولا تعيين مورد عمل العقلاء بالخبر.
وغاية ما تقتضيه هو بناء العقلاء على حصول التبين بخبر العادل، وحسن العمل به، وقيام السيرة عليه فالاستدلال يكون ببناء العقلاء لا بالآية، وهو خارج عن محل الكلام، وموكول إلى الاستدلال بالسيرة. فلاحظ.
وأما الموضع الثاني: فحاصل الكلام فيه: أنه قد أورد على الاستدلال بالآية الشريفة بعد فرض كونها ذات مفهوم بإيرادات تعرض لها شيخنا الأعظم قدس سره، بعضها يختص بها، وبعضها يعم جميع عمومات حجية الخبر.
أما القسم الأول فهو عدة وجوه..
الوجه الأول: وهو أهمها ما ذكره في العدة وحكي عن الذريعة والغنية والمعارج وغيرها، وأشار إليه في مجمع البيان ومحكي التبيان، وأصر عليه شيخنا الأعظم قدس سره مدعيا أنه لا دافع له. وحاصله: أنه لابد من رفع اليد عن المفهوم بعموم التعليل في ذيلها، حيث أن مقتضاه النهي عن الاقدام مع الجهل لاحتمال الوقوع في أمر محذور، ولا مانع من رفع اليد عن المفهوم بقرينة مانعة منه.
وقد يدفع ذلك بوجوه..
الأول: ما ذكره بعض المعاصرين رحمه الله في أصوله في تقريب معنى الآية من منع سوق الذيل للتعليل، لما فيه من لزوم تقدير مفعول لقوله: (فتبينوا)، ولزوم تقدير ما يدل على التعليل في الذيل، بأن يكون تقدير الآية هكذا: إن