فيه، وهو ما إذا كان عمل الجاهل مطابقا للواقع، وقد جاء به برجاء إصابته.
وأما دعوى: أن حسن الافعال وقبحها إنما يكون بالعناوين القصدية وربما يتوقف حسن العبادة على قصد خصوص بعض العناوين غير المعلومة لنا تفصيلا، فلا بد مقصدها إجمالا بقصد الوجه الذي تكون عليه العبادة من الوجوب أو الاستحباب، لان قصده قصد لها إجمالا من حيث أخذها في موضوعه.
فمندفعة: بأن إطلاق الامر ظاهر في عدم دخل عنوان زائد على الذات في حسن الفعل المأمور به، كما يكون إطلاق النهي ظاهرا في عدم دخله في قبح الفعل المنهي عنه. مع أن العناوين القصدية الدخيلة في الحسن عرفا - كالتعظيم الدخيل في حسن القيام - يكفي عند العرف قصدها بنحو الاحتمال لا الجزم.
ثم إن هذا الوجه - لو تم - لا ينهض بإثبات لزوم قصد خصوصية الوجوب أو الاستحباب، بل يكفي فيه قصد الامر على إجماله، كما يكفي فيه قصد الامر عنوانا وصفيا، لا داعيا وغاية، وهو خلاف ظاهر المحكي عن القائلين باعتبار قصد الوجه.
الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن مراتب الامتثال عند العقل أربعة مترتبة، لا يجوز العدول إلى اللاحقة مع التمكن من السابقة، وهي الامتثال التفصيلي بالعلم الوجداني أو الطرق والأصول المعتبرة، ثم الامتثال الاجمالي، ثم الظني، ثم الاحتمالي.
ففي المقام إن كانت الشبهة موضوعية يحسن الاحتياط مطلقا ولو قبل الفحص، لعدم وجوب الفحص فيها، فلا تكون منجزة.
وإن كانت حكمية لم يحسن الاحتياط إلا بعد الفحص والعجز عن معرفة الحكم، لتنجز التكليف فيها بمجرد الاحتمال بتمام ما يعتبر فيه، وحيث كان