الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم، وجعلوها العمدة والحجة في الاحكام؟! حتى رووا عن أئمتهم عليهم السلام في ما يجئ مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة، وهذا يناقض ما قدمتموه.
قلنا: ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهودة المقطوع عليها إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الآحاد).
ويؤيد ذلك ما عن ابن إدريس في مقام تقريب الاجماع على المضايقة أنه قال: (إن ابني بابويه والأشعريين - كسعد بن عبد الله وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب - والقميين أجمع - كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد - عاملون بالاخبار المتضمنة للمضايقة، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته).
فإن اتفاق من ذكر مع معاصرتهم للأئمة عليهم السلام، وجلالتهم، ورفعة مقامهم مؤيد الاتفاق المدعى في كلام من عرفت. بل عن المجلسي قدس سره: ان عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي متواتر بالمعنى.
ويشهد بصحة الاجماع المذكور أمور..
منها: تصدي الأصحاب قديما وحديثا للجرح والتعديل، وتمييز من تقبل روايته ممن لا تقبل، وتعبيرهم عن بعض الرواة بأنه مسكون لروايته، أو أنه مقبول الرواية أو صحيح الحديث، أو لا يعمل بما ينفرد به، وتصريحهم بتصحيح ما يصح عن جماعة، وقبول مراسيل بعض الرواة، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، إلى غير ذلك مما يشهد بالمفروغية عن قبول الخبر غير العلمي في الجملة بينهم. وقد نبه لذلك الشيخ قدس سره في العدة، فقال: (إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من