لحاظ لهما باستقلالهما - كما ذكره المحقق الخراساني قدس سره - فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول، ويجري فيه ما سبق.
أو دعوى: أن التنزيل المذكور إنما هو بلحاظ آثار القطع العقلية والتكوينية من ترتب العمل ووجوب الإطاعة ونحوها، لكن لا بجعلها ابتداء، بل بتوسط جعل موضوعاتها وهي الأحكام الشرعية المطابقة للمؤديات، فإن كان المؤدى حكما كان مرجع التنزيل إلى جعله، وإن كان موضوعا كان مرجعه إلى جعل حكمه، ويكون الحكم المجعول ظاهريا، بناء على إمكان جعل الحكم الظاهري.
أو دعوى: أن التنزيل المذكور كناية عن التكليف شرعا بالعمل على طبقها على أن يكون التكليف المذكور طريقيا لحفظ الواقع المحتمل الذي قامت عليه، نظير التكليف بالاحتياط في بعض الموارد.
أو دعوى: أنه كناية عن حجية الطرق على مؤدياتها ومحرزيته بها كالقطع، وهو الظاهر كما أشرنا إليه في الوجه الأول، ويأتي توضيحه في الوجه الرابع.
الثالث: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن مفاد أدلة الطرق والأصول جعلها علما تعبدا لكن من حيث كونه طريقا وكاشفا. وقد ذكر في توضيح ذلك: أن في القطع جهات ثلاث مترتبة..
الأولى: أنه صفة حقيقية قائمة بالقاطع.
الثانية: جهة إضافة الصورة لذي الصورة، وهي جهة كشفه عن المعلوم ومحرزيته له وإرائته للواقع المنكشف به.
الثالثة: جهة البناء والجري العملي على وفقه، ولعله لذا سمي اعتقادا، لما فيه من عقد القلب على وفق المعتقد.
ولا يشاركه في الجهة الأولى شئ، بل تشاركه الطرق المجعولة في