عن التكليف على تقدير ثبوته.
وبالجملة: إن كان المدعى عدم الاكتفاء ظاهرا بالإطاعة الاحتمالية وإن سقط بها التكليف واقعا لو كان المأتي به مطابقا له - كما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره - فهو مسلم، لكنه أجنبي عما نحن فيه، حيث كان الشك هنا في أصل التكليف مع العلم بمطابقة المأتي به له لو فرض ثبوته.
وإن كان المدعى عدم الاكتفاء واقعا بموافقة الامر المحتمل، وأن التكليف لا يسقط إلا بموافقته في ظرف العلم به - كما هو صريح بعض الأعاظم قدس سره، وهو الذي ينفع في ما نحن فيه - فهو في غاية المنع.
وثانيا: أنه لو تم أخذ الإطاعة العملية في العباديات لم يفرق فيه بين الشبهة الموضوعية والحكمية. ومجرد عدم تنجز التكاليف في الشبهة الموضوعية إنما يقتضي عدم لزوم التعرض لامتثالها، لا الاكتفاء في امتثالها بالوجه الاحتمالي وسقوط غرضها به، بل هو كامتثالها بوجه غير عبادي لا يسقط الغرض ولا يتحقق به الامتثال، فاللازم الالتزام بتخيير المكلف بين إهمالها والفحص عنها ثم امتثالها بوجه علمي تفصيلي.
الثالث: أنه لما كان المعتبر في العبادة الاتيان بها بداعي الامر لزم إحراز الامر حتى يمكن جعله داعيا، ولا يمكن جعله داعيا بمجرد احتمال وجوده.
نعم، لازم ذلك الاكتفاء بالامر المردد بين الوجوب والاستحباب، ولا يعتبر إحراز أحدهما بخصوصيته إلا بناء على اعتبار قصد الوجه الذي سبق الكلام فيه.
وفيه: أن المعتبر في العبادة على التحقيق ليس إلا الاتيان بها بوجه قربي، ولا خصوصية لقصد الامر إلا من حيث ملازمته لذلك، وحيث كان الاتيان بها بداعي امتثال الامر المحتمل من وجوه المقربية تعين الاجتزاء به ولا موجب