الاحكام العقلية.
وضعفه يظهر مما سبق في الفصل الأول من أن ترتب العمل على القطع ليس بملاك حكم العقل بحجيته، بل لخصوصيته الذاتية غير القابلة للتصرف الشرعي.
مع أن ما بنى عليه في الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي قد تقدم ضعفه في ذيل الفصل الأول من مباحث الملازمات العقلية. فراجع.
الثاني: ما حكي عن الأخباريين من المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية النظرية على تفصيل في كلماتهم. وقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره وغيره لبعضها.
وقد ادعى المحقق الخراساني قدس سره أن مرادهم بها إما المنع من حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية، أو المنع من الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي.
لكن حمل بعض كلماتهم على ذلك وإن كان ممكنا إلا أنه قد يصعب حمل جميعها عليه، بل قد يتعذر، لظهورها أو صراحتها في ما تقدم من المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية. وذلك بظاهره ممتنع، لما سبق في وجه لزوم متابعة القطع.
نعم، قد يستدل عليه بالاخبار الكثيرة التي أشار إلى بعضها شيخنا الأعظم قدس سره مثل قولهم عليهم السلام: (حرام عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا) (1) وما ورد من النهي عن أن يدان لله تعالى بغير السماع منهم (2)، ما تضمن النهي عن النظر في الدين بالرأي (3)، وقولهم عليهم السلام: (أما لو أن رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه فتكون