موقوفة على فرض الانسداد في المعظم، حيث يلزم من الاحتياط والبراءة المحاذير الآتية.
فخصوصية الانسداد في المعظم ليست دخيلة في أصل الدليل، بل في تمامية مقدماته في محل الكلام.
وكيف كان، فانسداد باب العلم بالمعظم وإن كان ظاهرا، إلا أن انسداد باب العلمي مبني على عدم حجية قسم يفي بالمعظم من أخبار الآحاد التي بين أيدينا، لعدم ثبوت التعبد بسندها أو بدلالتها، بناء على ما ذكره المحقق القمي قدس سره من عدم حجية الظواهر في حق غير المقصودين بالافهام.
لكن الظاهر حجية المقدار الوافي من الاخبار الذي لا محذور من الرجوع للأصول في مورد عدمه. لما تقدم في الفصل الأول من حجية ظواهر الاخبار، وفي الفصل السابق من ثبوت التعبد شرعا بصدورها مع الوثوق بها، أو برواتها.
فالمقدمة المذكورة غير تامة.
وأما المقدمة الثانية: فالظاهر تماميتها في الجملة، إذ لا إشكال في عدم الرجوع للبراءة لو فرض انسداد باب العلم في معظم المسائل - كما هو مفاد المقدمة الأولى في كلامهم - للعلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في موارد الانسداد فيلزم من الرجوع للبراءة المخالفة الاجمالية الكثيرة.
بل لو فرض عدم مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للبراءة فهو مختص بما إذا كان المعلوم بالاجمال حكما واحدا أو أحكاما قليلة يمكن تسامح الشارع فيها، دون المقام، حيث كان المعلوم بالاجمال أحكاما كثيرة، بل معظم الاحكام فلو بني فيها على مقتضى البراءة لزم إهمال تلك الأحكام بالنحو الذي يعلم بعدم رضا الشارع الأقدس به. وهو الذي عبر عنه شيخنا الأعظم قدس سره بمحذور الخروج عن الدين.
كما أنه لو فرض كون تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي