رافعا لها، لحدوث الملاك المزاحم لملاكاتها الرافع لها والموجب لجعل الحكم على طبق الطريق.
فما يظهر من غير واحد في دفع المحذور المذكور بما يناسب الوجه الثاني من التصويب في غير محله، لأنه خروج عما هو مفروض الكلام ويظهر التسالم عليه بيننا من بطلان التصويب بكلا وجهيه.
وإذا عرفت هذا يقع الكلام في المحذورين معا، فنقول:
أما الأول: فقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره وغيره أنه لا يلزم مع فرض انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، لأنه إذ معه يكون الموجب لفوات الملاكات، هو الانسداد لا جعل الطرق، بل يكون جعلها سببا لتحصيل بعض ما يفوت من الملاكات بسبب الانسداد بعد فرض عدم وجوب الاحتياط ولو لتعذره.
هذا، وقد زاد بعض الأعاظم قدس سره: أن المحذور المذكور لا يلزم مع انفتاح باب العلم أيضا لو فرض إطلاع الشارع على كون الطرق المجعولة أقل خطأ من العلم الحاصل للمكلف أو مساوية له، إذ المراد بانفتاح العلم انفتاح باب القطع ولو خطأ، لا فعلية العلم المصيب دائما، لعدم إمكان إحراز ذلك. وقد سبقه إلى ذلك شيخنا الأعظم قدس سره إلا أنه الحقه بفرض الانسداد وألحقه بعض الأعاظم قدس سره بفرض الانفتاح.
وقد استشكل فيه بعض الأعيان المحققين قدس سره: بأن ضياع الملاك مع خطأ القطع قهري، لعدم التفات القاطع إلى خطأ قطعه، بخلاف التعبد بالطريق مع الخطأ، فإنه تفويت اختياري مستند للشارع فيقبح منه.
وهو كما ترى! إذ لا معنى لفرض كون التفويت اختياريا مستندا للشارع مع فرض تحققه على كل حال حتى مع عدم نصبه للطريق. فما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في محله.
نعم، ذكر قدس سره أن الطرق المبحوث عنها من هذا القبيل، لأنها ليست