مدفوعة: بعدم نهوض القاعدة بتشريع الاحكام التي يرتفع بها الحرج، بل هي مختصة برفع الاحكام الحرجية، والمفروض امتناعه في المقام، الموجب لتخصيص القاعدة فيه.
نعم، لو فرض العلم في المقام بعدم رضا الشارع الأقدس بلزوم الحرج في المقام كشف ذلك عن تشريع طريق آخر غير الاحتياط.
إلا أنه ليس راجعا إلى قاعدة نفي الحرج القابلة للتخصيص، بل إلى العلم الذي هو حجة ذاتية نظير العلم بعدم رضا الشارع باختلال النظام.
أما بناء على أن تعذر الاحتياط التام أو لزوم الحرج منه لا ينافي فعلية التكليف المعلوم بالاجمال، بل يتنزل للتبعيض في الاحتياط، فيمكن الاستدلال بالقاعدة، لعدم منافاتها لما تقدم من عدم جواز الاهمال.
هذا، والظاهر أنه لا مجال للبناء على تبعيض الاحتياط، خصوصا فيما إذا لم يكن منشأ سقوط الاحتياط التام هو التعذر، بل التعبد الشرعي من جهة الحرج ونحوه. وتمام الكلام في مباحث الشبهة المحصورة.
ومن هنا لا مجال لما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من لزوم الاحتياط في موارد الظن بالتكليف، بل في موارد الشك أيضا، لاندفاع العسر بترك الاحتياط في موارد الظن بعدم التكليف، وكذا اختلال النظام.
نعم، قد يدعى لزوم العمل بالظن بالتكليف للعلم الاجمالي بإصابة بعض الظنون للواقع، فينحل به العلم الاجمالي الكبير الذي أطرافه جميع الشبهات، لوفاء أطراف الأول بالمعلوم في الثاني، فإنه لا مجال لدعوى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في غير موارد الظن، وحينئذ فالعمل بالظن ليس من باب التبعيض في الاحتياط، بل من باب الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي الذي اختصت المنجزية به بعد انحلال العلم الاجمالي الكبير به.
لكن ذلك - لو تم - لا يختص بالظن، بل يجري في جميع موارد الطرق