هذا كله في مقتضى الاخبار، وأما الاجماع فقد عرفت أن الاستدلال منه بالاجماع العملي، من العلماء والمتشرعة والعقلاء.
ولا ينبغي الريب في إجماع قدماء الأصحاب العملي لخبر الثقة وإن لم يكن إماميا عدلا، وكذا خبر الضعيف المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره، مثل أخذه من الأصول المعتمد عند الأصحاب، واعتماد قدمائهم عليه في مقام الفتوى، وغير ذلك مما يذكر في محله.
وقد صرح الشيخ قدس سره في العدة بذلك في غير موضع من كلامه، قال قدس سره في حال ما يرويه المخالف الثقة: (أما إذ كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر في ما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره... وإن ليكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يفرق لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به)، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة، عن أئمتنا عليهم السلام في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.
ثم ذكر نظير ذلك في فرق الشيعة غير الاثني عشرية، وقال: (فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل سماعة بن مهران، وعلي بن حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاهريون وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه).
ثم ذكر الغلاة وأن أخبارهم ترد في حال تخليطهم، ثم قال: (وكذلك القول في ما يرويه المتهمون والمضعفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على