الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على القول بحجية خبر الواحد، حيث قد يدعى أن حجية خبر الواحد تستلزم حجية نقل الاجماع بخبر الواحد، لأنه من أفراده، فكان المناسب التعرض لها بعد الكلام في ذلك، إلا أن شيخنا الأعظم قدس سره حيث حررها هنا وتبعه جماعة ممن تأخر عنه تابعناهم في ذلك.
هذا، وينبغي تقديم أمور تنفع في تحرير الكلام..
الامر الأول: اشتهر ذكر الاجماع في أدلة الاحكام في كلمات أهل الاستدلال، وقد صرح أصحابنا بأن الاجماع ليس حجة بنفسه، بل الملاك في حجيته موافقة المجمعين للإمام عليه السلام فالحجة قوله، لا أقوالهم، إذ لا مرجع للأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا الكتاب الكريم والعترة الطاهرة، ولا عبرة بأقوال الأمة إذا خالفتهما.
نعم، قد يستكشف قوله عليه السلام من أقوالهم، فلا أثر لأقوالهم إلا من حيث الكشف عن الحجة.
الامر الثاني: بعد ما عرفت من أن حجية الاجماع منوطة باتفاق الإمام عليه السلام من المجمعين فاحراز رأيه عليه السلام يكون بأحد وجوه..
الأول: العلم برأيه عليه السلام بطريق الحس أو بطريق ملحق بالحس، كالتواتر.
الثاني: إحرازه حدسا بقاعدة اللطف، التي حكي عن الشيخ قدس سره البناء