الأصحاب برواياته غير العلمية لم يكن وجه للعمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته)، إلى غير ذلك مما يجده الباحث المتتبع مما يشهد بوضوح الحكم بين الأصحاب وتسالمهم عليه ومفروغيتهم عنه، وقد أطال في ذلك شيخنا الأعظم قدس سره.
ومن جميع ذلك يظهر وهن الاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى قدس سره على المنع بخبر الواحد، فلابد إما من تنزيله على أخبار المخالفين، كما قد يناسبه ذكره لذلك في تعقيب حديث عدم توريث الأنبياء صلى الله عليه وآله، ويكون قد تجنن بالاجماع الذي ادعاه دفعا للخصوم، حيث لا يمكنه الطعن في رواياتهم بفسق راويها، كما يظهر ذلك من الشيخ قدس سره في العدة، حيث قال: (فإن قيل: أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن الخبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك؟... قيل له: الذين أشرت إليهم من المنكرين لاخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها. وذلك صحيح على ما قدمنا. ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه...) (1).
أو يكون مراده بالعلم ما يعم الوثوق، بناء على ما حكي عنه من تفسير العلم بأنه ما يوجب سكون النفس، أو غير ذلك مما يمكن به توجيه كلامه، وإن كان على خلاف ظاهره، وإلا فمن البعيد جدا خفاء عمل الأصحاب بالخبر عليه، مع وضوحه واشتهاره بينهم.
وكيف كان، فلا مجال للالتفات إلى ما ذكره بعد ما عرفت.
وما ذكرناه في تقرير الاجماع العملي يغني عن تقريره ببعض الوجوه الآخر، كدعوى الاجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بأخبار الآحاد في