حفظ من أمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما) (1) وفي آخر: (من حفظ من أمتي أربعين حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما) (2)، لظهورهما في أن تحمل الرواية وبيانها كاف في حصول الانتفاع وسد الحاجة، ومن ثم لا يبعد اختصاصها بما إذا كان المتحمل للرواية محافظا على شروط الحجية والانتفاع من الثقة والعدالة وغيرهما. ولذا لا يبعد كون هذين الحديثين من الطائفة السابقة لا من هذه الطائفة.
ومن هذه الطائفة ما تضمن الامر بكتابة الحديث وروايته ومذاكرته مدارسته ومنه قولهم عليهم السلام: (اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا) وما ورد من الترخيص في النقل بالمعنى والتحذير من الكذابين ونحو ذلك (3) مما يشعر بحجية الخبر وإن لم يفد العلم، وإلا قلت الفائدة في ذلك، كما نبه لذلك شيخنا الأعظم قدس سره.
وبالجملة: الطائفة لو لم تصلح للاستدلال فهي صالحة للتأييد، ويكون الاستدلال بالطوائف الثلاث الأول، واستيعابها يورث القطع بحجية الخبر في الجملة، لتواترها إجمالا. والله سبحانه ولي العصمة والسداد.
الثالث: من الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر: الاجماع، ويراد به..
تارة: الاجماع القولي، الراجع إلى تصريح العلماء بحجية خبر الواحد.
وأخرى: الاجماع العملي، الراجع إلى الاتفاق في مقام العمل على الرجوع إليه في معرفة الحكم وترتيب الأثر عليه.
أما الأول فلا مجال للاستدلال به لعدم ثبوته تحصيلا ولا نقلا، حيث لم