اتفاق الجميع في الاحتجاج، وإن كان من حيث استلزامه للحجة، لا في كون الاحتجاج بقول البعض - وهو الإمام عليه السلام - ولا أثر للباقين.
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره ذكر أن الاجماع اصطلاحا مختص باتفاق أهل العصر الواحد، واستشهد بكلمات بعضهم وهو وإن ناسب طريقة القائلين بقاعدة اللطف، إلا أنه لم يتضح بوجه معتد به بنحو يصلح لتحديد مصطلحهم بذلك لتحمل كلماتهم عليه عند الاطلاق.
ولا سيما مع ظهور كثير من كلماتهم في الفقه في إرادة إجماع جميع العلماء، كما يشهد به مقابلة الاجماع بالخلاف، بنحو يظهر منه إرادة الخلاف ولو بين أهل العصور المختلفة، فلا مخرج عن مقتضى الاطلاق الظاهر في إرادة علماء جميع العصور.
نعم، الاطلاع بطريق حسي على فتاوى جميع علماء العصر الواحد فضلا عن فتاوى علماء جميع العصور لا يتسنى عادة لاحد، خصوصا المتأخرين، مع تباعد الأمكنة، وعدم ضبط فتاوى كثير من العلماء، إما لكونهم مغمورين لا ظهور لهم، أو لضياع فتاواهم، بل ربما لا يكون لبعضهم فتوى في المسألة، لعدم نظره في أدلتها.
فلا بد من توجيه كلام مدعي الاجماع، إما بحمله على إرادة خصوص أهل الفتاوى الظاهرة أو أهل الكتب المشهورة أو نحو ذلك، وإما بحملة على إرادة الكل مع كون الاطلاع عليهم بطريق الحدس، لاستبعاد مخالفتهم للمشهورين، أو لابتناء الفتوى على أصل أو قاعدة إجماعية بنظر مدعي الاجماع، كما تعرض لذلك شيخنا الأعظم قدس سره وأطال الكلام فيه.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه حكي عن جماعة أن ما دل على حجية خبر الواحد في الاحكام يقتضي حجية الاجماع المنقول لأنه من أفراده، لرجوع