الفصل الثالث في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي لا يخفى أن القطع بالإضافة إلى الحكم..
تارة: لا يكون له دخل فيه إلا من حيث كونه طريقا له كاشفا عنه، من دون أن يؤخذ في موضوعه، بل يكون موضوع الحكم أمرا آخر تابعا لواقعة.
وأخرى: يؤخذ في موضوع الحكم، بحيث لا يترتب الحكم إلا تبعا للقطع وفي رتبة متأخرة عنه.
وقد أطلق على الأول القطع الطريقي، وعلى الثاني القطع الموضوعي.
ولا إشكال في ذلك بين كل من تعرض له، فاللازم صرف الكلام إلى ما يتفرع على هذا التقسيم مما وقع الكلام فيه بينهم.
ومن هنا ينبغي الكلام في أمور ثلاثة..
الأول: أنه عرفت أن القطع عبارة عن وصول متعلقه للمكلف، ورؤيته له، فهو نحو من الإضافة القائمة بين القاطع والمقطوع به متأخر عنهما رتبة، كسائر الإضافات القائمة بموضوعاتها المتفرعة عليها، فيمتنع أن يكون دخيلا في تحقق متعلقة من حكم أو موضوع.
ومن هنا يتعين كون القطع بالإضافة إلى متعلقة طريقيا صرفا، ولا يكون موضوعيا إلا بالإضافة إلى حكم آخر متأخر رتبة عنه وعن متعلقة، على ما يأتي التعرض له ولأقسامه في الامر الثاني.