إنما يتم مع فرض تنجز التكليف الواقعي مطلقا، كما في موارد التقصير في الفحص، كما تقدم، لا في مثل المقام مما تقدم عدم تنجزه فيه إلا في الجملة.
وإلا كان اللازم الترجيح بالظن في مثل دوران الامر بين الوجوب والحرمة، ولم يذكره شيخنا الأعظم قدس سره، بل صرح بعض الأعاظم قدس سره بعدمه.
وبالجملة: لزوم مراعاة الأقرب احتمالا بناء على تبعيض الاحتياط مما لا يتضح منشؤه بعد فرض عدم ثبوت حجية الظن في نفسه وعدم تنجز التكليف الواقعي مطلقا وعلى كل حال.
وأما على الثاني فالمعروف منهم تقريب لزوم الرجوع للظن بأحد وجهين:
الأول: الحكومة، بدعوى: أنه مع تعذر العلم التفصيلي وعدم منجزية العلم الاجمالي وفرض اهتمام الشارع بالأحكام بنحو لا يجوز إهمالها يحكم العقل بلزوم الرجوع إلى الظن في تشخيص الأحكام الشرعية.
الثاني: الكشف، بدعوى أن العقل يستكشف بذلك حجية الظن شرعا بنحو يكون هو المنجز للأحكام الواقعية كسائر الحجج الشرعية، وكلا الوجهين لا يخلو عن إشكال.
أما الأول: فلانه إن كان المدعى أن المنجز للأحكام هو اهتمام الشارع بها المفروض في المقام، بنحو يكون حكم العقل بالرجوع للظن واردا في مقام الإطاعة بعد الفراغ عن مقام التنجيز.
ففيه: أن الاهتمام بالأحكام إن كان هو المنجز لها كان كالعلم الاجمالي مقتضيا للامتثال العلمي، نظير الامر بالاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص، فيكون الاكتفاء بمتابعة الظن مبنيا على تبعيض الاحتياط، وهو راجع إلى ما قيل من أن تعذر الامتثال العلمي يقتضي التنزل إلى الامتثال الظني.
ولكنه يشكل.. تارة: من حيث أصله، لعدم وضوح تنجز الحكم بالعلم