وتقدم تفصيله عند الكلام في مفاد أدلة جعل الطرق والأصول في الفصل الثالث من مباحث القطع. فراجع.
نعم، الاشكال المذكور مبني على ثبوت عمو يقتضي عدم حجية غير العلم، وقد تقدم عند الكلام في أصالة عدم الحجية المنع من ذلك. فراجع.
الوجه الثاني: أنه لو بني على العمل بعموم حجية الخبر لزم حجية نقل الاجماع من السيد المرتضى قدس سره على عدم حجية خبر الواحد، لأنه حاك لقول الإمام عليه السلام في جملة المجمعين.
وفيه.. أولا: أن أدلة الحجية تقصر عن شمول نقل الاجماع، لما تقدم في الفصل الثالث من عدم حجية الاجماع المنقول.
وثانيا: أن نقل السيد قدس سره الاجماع المذكور معارض بنقل الشيخ قدس سره الاجماع على الحجية، ولا وجه لترجيح الأول، بل قد يلزم ترجيح الثاني، لقرائن يأتي التعرض لها.
هذا، وقد أجاب غير واحد عن الوجه المذكور أيضا بأنه يمتنع شمول أدلة الحجية لخبر السيد قدس سره، لأنه يلزم من حجيته عدمها، لأنه أيضا خبر واحد غير علمي.
ودعوى: امتناع دخوله في الاجماع المنقول به لامتناع شمول القضية لنفسها.
مدفوعة.. أولا: بان امتناع شمولها لنفسها لفظا لا ينافي شمولها ملاكا، لما هو المعلوم من عدم خصوصية خبر السيد قدس سره من بين غيره من أخبار الآحاد بأمر يقتضي حجيته.
وثانيا: بأنه لا يمتنع شمول القضية لنفسها إذا كانت حقيقية راجعة إلى ثبوت الحكم في فرض وجود الموضوع، فإن انطباقها على نفسها حينئذ قهري.
نعم، لو كانت قضية خارجية واردة على خصوص الافراد المتحققة من