ومنه يظهر في عد هذه المسألة من المسائل الأصولية، فإنها واجدة لملاك المسألة الأصولية وهو تحريرها لاستنباط الاحكام الفرعية.
ومعه لا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث فيها عن عوارض موضوع علم الأصول، وهو السنة أو الأدلة، كما أطال فيه غير واحد.
ولا سيما مع عدم وضوح لزوم فرض الموضوع لعلم الأصول ولا لغيره من العلوم، وإن صرح به جماعة، بل هو المعروف، كما تعرضنا لذلك في محله.
فراجع.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن الخبر..
تارة: يوجب العلم بمؤداه، إما لتواتره أو لاحتفافه بالقرائن القطعية.
وأخرى: لا يوجبه.
ولا إشكال في وجوب العمل بالأول من جهة العلم الحاصل منه لا لخصوصيته، فهو خارج عن محل الكلام. ومحل الكلام هو الثاني، وهو المراد بخبر الواحد في المقام، لا خصوص خبر المخبر الواحد، كما هو ظاهر العنوان.
وقد وقع الكلام في حجية خبر الواحد - بالمعنى المذكور - بالخصوص على أقوال كثيرة، فبين مانع مطلقا، وقائل بحجية جميع ما في الكتب الأربعة - مطلقا، أو بعد استثناء ما خالف المشهور - أو مطلق خبر العدل، أو الثقة، أو الخبر المعمول به بين الأصحاب، أو المظنون بصدوره، أو غير ذلك.
وربما ينسب إلى بعض الأخباريين - ولعله ظاهر الوسائل - أن الاخبار المدونة في الكتب المعروفة قطعية الصدور، فهي خارجة عن محل الكلام.
وحيث كان القطع من الأمور الوجدانية غير المنضبطة فلا مجال للاستدلال على هذا القول ولا على بطلانه.
وقد أطال في غير واحدة في فوائد خاتمة الوسائل في سرد القرائن الموجبة لذلك.