الشرعي عن حجيته، الموجب لكون التعبد به في الأحكام الشرعية تعبدا بغير الحجة وتشريعا محرما.
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره في الأصول اللفظية والعملية العقلية، فان عدم جريانها مع الخبر في الاحكام العرفية لكونه حجة عند العرف رافعا لموضوعها، وهو لا ينافي جريانها معه في الأحكام الشرعية لو فرض ردع الشارع عنه بالعمومات المذكورة.
على أن اختصاص الأصول الشرعية بالاستصحاب لا وجه له، بل البراءة والاحتياط قد يكونان شرعيين مستندين إلى أدلة قطعية غير أخبار الآحاد، فلا مانع من رادعيتها عن حجية الخبر. كما أن المراد بابتناء الاستصحاب العقلي على إفادة الظن - لو سلم - إنما هو بمعنى كونه مفيدا للظن نوعا، فلا يرتفع موضوعه مع الخبر، كما لا يرتفع مع غيره من الامارات التي لم تثبت حجيتها أو ثبت الردع عنها.
نعم، الأصول اللفظية الثابتة ببناء العقلاء لا تنهض بالمنع عن العمل بالخبر الثابت ببناء العقلاء أيضا، لان نسبة أدلة حرمة العمل - بما عدا العلم - إلى الأصول المذكورة والخبر واحدة، فإن صلحت للردع كانت رادعة عنهما معا، فيكون رفع اليد عن الأصول بالخبر رفعا لليد عن غير الحجة بغير الحجة، وإلا لم تصلح للردع عنهما معا، فيكون رفع اليد عن الأصول بالخبر رفعا لليد عن الحجة بالحجة.
اللهم إلا أن يفرض القطع بعدم الردع عن الأصول المذكورة تخصيصا لعمومات الأدلة المذكورة، فتصلح الأصول المذكورة للمنع من العمل بالخبر بعد فرض حجيتها وصلوح العمومات للردع عنه.
وبالجملة: لا وجه لقياس العمل بالخبر في الأحكام الشرعية بالعمل به في الاحكام العرفية، بعد فرض عدم الردع عنه من قبل الموالي العرفيين الموجب