حيث فرض العلم الاجمالي بإصابة بعض الطرق للتكاليف الواقعية، إذ مع تنجز أطرافه به ينحل العلم الاجمالي الكبير لا محالة.
نعم، لو فرض في المقام احتمال خطأ جميع الطرق الظنية، وانحصار التكاليف في الشبهات الخالية عنها اتجه عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير، ويكون حينئذ نظير مثال الانائين المتقدم. لكن لا يظن بأحد دعوى ذلك.
إن قلت: على هذا يتجه انحلال العلم الاجمالي بوجود التكاليف في ضمن جميع الطرق بالعلم الاجمالي بوجودها في ضمن خصوص موارد الاخبار، لما تقدم من وفاء الاخبار بالمعلوم بالاجمال، فلا يجب الاحتياط في الموارد التي تنفرد بها بقية الطرق عن الاخبار، ولا يتم أصل الاشكال.
قلت: وفاء الاخبار بالمعلوم بالاجمال إنما يوجب الانحلال لو كانت موارد الاخبار أخص مطلقا من موارد بقية الطرق لتنجز موارد الاخبار بالعلم الاجمالي الحاصل فيها على كل حال، فيمنع من تنجز بقية الأطراف بالعلم الاجمالي الشامل لها، أما حيث كان بين موارد الاخبار وموارد بقية الطرق عموم من وجه فلا مجال للانحلال، إذ وفاء موارد الاخبار بالمعلوم بالاجمال لكون بعضها، بل كثير منها، موردا لبقية الطرق، لا لخصوصية للاخبار في العلم الاجمالي المذكور، ولذا لا يبعد وفاء موارد بقية الطرق - التي منها موارد الاشتراك بينها وبين الاخبار - بالمعلوم بالاجمال، فلو كان ذلك كافيا في انحلال العلم الاجمالي لزم الاحتياط في خصوص موارد بقية الطرق، دون الموارد التي تنفرد بها الاخبار.
نعم، لو كان مورد اجتماع الاخبار مع بقية الطرق وافيا بالمعلوم بالاجمال كان اللازم تنجزه وحده وانحلال العلم الاجمالي به. فيلزم عدم وجوب متابعة بقية الطرق في مورد انفرادها عن الاخبار، ولا الاخبار في مورد انفرادها عن بقية الطرق. إلا أن وفاءه بالمعلوم بالاجمال غير ظاهر.