ومن ثم لا يظن من أحد التشكيك في الالزام والالتزام بظاهر كلام المولى لو احتمل كون عدم ردعه عن العمل بالظهور لعدم تيسر الردع له.
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من عدم ثبوت هذا الوجه وإن كان من أحسن الوجوه في الاستدلال بالسيرة.
إذ يكفي في ثبوته ما عرفت من المرتكزات القطعية الراجعة إلى حكم العقل القطعي بالتعذير والتنجيز على طبق السيرة المذكورة.
وكأن هذا هو مراد المحقق الخراساني قدس سره من قوله في الكفاية: (ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع على اتباعه في الشرعيات).
كما ظهر أن الحجية حينئذ لا يصح نسبتها للشارع الأقدس أو غيره من الموالي، لعدم استنادها إليه، بل هو ملزم عقلا بها.
نعم، لو لم يردع مع تمكنه من الردع تكون الحجية مستندة إليه لاستناد بقائها إليه.
إذا عرفت هذا، فلا ينبغي الاشكال في بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد في الجملة وسيرتهم على ذلك. كما لا إشكال في أنها من القسم الثاني المستند لارتكازياتهم على صلوحه للاعتماد والعمل، وذلك كاف في حجيته مع عدم ثبوت الردع عنه، كما ذكرنا.
بل ذكر غير واحد أن عدم ثبوت الردع كاشف عن الامضاء، فإن السيرة المذكورة بمرآى من الشارع الأقدس ومسمع، فلو لم يكن راضيا عنها لردع عنها، كما ردع عن القياس، ولو ردع عنها لوصل الردع، كما وصلنا الردع عن القياس، لتوفر الدواعي على نقله. لا ينبغي الاشكال في ظهور أكثر الأدلة