وضوح كثرة الاخبار بالنحو المذكور.
ثم إنه قد يستشكل في الدليل المذكور بوجوه:
الأول: أن وجوب العمل بالاخبار الصادرة إنما هو من حيث وجوب العمل بالتكاليف الواقعية الحاصلة في مواردها، وحينئذ فالتكاليف المعلومة بالاجمال لا تختص بموارد الاخبار، بل تسع جميع موارد الطرق الظنية غير المعتبرة في أنفسها، كالشهوة والاجماع المنقول والأولوية الظنية وغيرها، بل جميع الشبهات الحكمية وإن لم تكن موردا للطرق الظنية، وهو يستلزم الاحتياط فيها إلا أن يستلزم العسر أو اختلال النظام، على ما يأتي الكلام فيه في دليل الانسداد، ولا خصوصية في ذلك لموارد الطرق، فضلا عن خصوص موارد الاخبار.
نعم، قد يدعى انحلال العلم الاجمالي الكبير المذكور بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف في خصوص موارد الطرق، لأنه أخص منه موردا وداخل في ضمنه، فلا تتنجز إلا موارد الطرق من دون فرق بين الاخبار وغيرها وهو مبني على ما هو الظاهر من عدم العلم بوجود أحكام اخر في غير موارد الطرق، وإلا لزم وجوب الاحتياط فيها حتى مع فرض حجية الطرق، ومن المعلوم عدم الالتزام بذلك، بل لا ريب في عدم وجوب الاحتياط في غير موارد الاخبار لو فرض حجيتها وحدها بالخصوص، لوفائها بالمقدار المعلوم بالاجمال حينئذ وإن كانت أقل من الطرق.
إن قلت: لا ريب في عدم انحلال العلم الاجمالي بالظن بالتكليف في بعض أطرافه إذا ليكن حجة صالحا لتمييز المعلوم بالاجمال، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الانائين لم ينفع الظن بكون النجس أحدهما في جواز ارتكاب الآخر.
قلت: هذا إنما يكون لو ليتنجز مورد الظن بعلم إجمالي، كما في المقام،