بالجملة: بعد فرض عدم حجية الاخبار بالخصوص وكون النسبة بينها وبين بقية الطرق العموم من وجه يتعين عدم خصوصيتها من بين أطراف العلم الاجمالي بنحو تقتضي انحلاله ولزوم العمل بجميعها.
نظير ما لو كان هناك عشرة أوان، سبعة منها خزف، وسبعة بيض، تجتمع البيض والخزف في أربعة منها، وعلم إجمالا بنجاسة ستة من العشرة، فإن كلا من البيض والخزف وإن كانت وافية بالمعلوم بالاجمال، إلا أنها لا تقتضي انحلال العلم الاجمالي، لعدم المرجح لاحد الصنفين في التنجز.
نعم، لو قامت البينة على نجاسة الخزف كان تنجزها بالبينة موجبا لانحلال العلم الاجمالي، لترجحها بسبب البينة في التنجز على بقية الأواني وإن احتمل خطأ البينة.
ومنه يظهر الوجه في انحلال العلم الاجمالي بالاخبار لو فرض ثبوت حجيتها بالخصوص، لأن حجيتها كافية في ترجيحها على بقية الطرق، وتنجيز مواردها، وحل العلم الاجمالي بها وإن احتمل خطؤها.
نعم; قد يقال: الاخبار وإن لم تفرض حجيتها بالخصوص إلا أن العلم الاجمالي بصدور بعضها يقتضي خصوصيتها في التنجز، إذ ليست هي كبقية الطرق، لان صدور الخبر مقتض للعمل به وإن لم يعلم بمطابقة ظهوره للواقع، لاحتمال احتفافه بالقرينة، أو صدوره تقية أو نحوهما، بخلاف بقية الطرق، فإنها لا تقتضي العمل بأنفسها، بل من جهة العلم بإصابتها للواقع.
وحينئذ فالعلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار المتضمنة للتكاليف الالزامية موجب لخصوصية موارد الاخبار في التنجز، لرجوعه إلى العلم بقيام الحجة على التكاليف الواقعية في ضمن موارد الاخبار، الموجب لتنجزها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي بوجود تكاليف في جميع موارد الشبهات الحكمية، أو في خصوص موارد الطرق غير المعتبرة، فيصلح لحل العلم