وابنه (1)، لاحتمال خصوصيتهم عندهم عليهم السلام واطلاعهم على عدم خطئهم أو ندرته بنحو يمتازون به عن غيرهم من الرواة، وإن كانوا مثلهم بنظر الناس في الوثاقة. ومجرد التعبير عنهم بأنهم ثقات، أو السؤال من الأئمة عليهم السلام عن وثاقتهم لأجل العمل بروايتهم، لا يشهد بعموم حجيته خبر الثقة، لان الثقة من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص، فرب رجل ثقة عند شخص غير ثقة عند آخر، والروايات المذكورة إنما تدل على حجية خبر من هو ثقة عند الأئمة عليهم السلام لا من هو ثقة عند المكلف الذي هو محل الكلام.
ولذا كانت الشهادات المذكورة رافعة للأشخاص المشهود لهم إلى مراتب عالية تقارب العصمة في التبليغ، وليست كشهادة سائر الناس بالوثاقة.
ومن هنا يظهر عدم صحة الاستشهاد بما في التوقيع الشريف: (فإنه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم) (2)، فإنه وارد في ثقاتهم عليهم السلام كسفرائهم وخواصهم، لا مطلق من يثق به الانسان.
ومثله في ذلك ما عن تفسير العسكري عليه السلام في بيان التمسك بالقرآن: (هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت وعن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا) (3)، لعدم وضوح كون المراد بالسفراء مطلق ثقات الرواة من الشيعة، بل لعلهم خصوص المنصوبين من قبلهم عليهم السلام.
نعم، لو ورد ما يدل على جواز الاخذ من الثقة كان ظاهرا في إيكال تشخيصه إلى المكلف نفسه كما هو الحال في بعض نصوص الطائفة الأولى.
الطائفة الثالثة: ما يدل بنفسه على المفروغية عن حجية خبر الواحد في