الا بصورتين:
الأولى: أن يقول المتعهد: " متى ما ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد المعنى الكذائي باستقلاله " وحينئذ إذا أراد استعمال نفس اللفظ في معان متعددة على نحو الجميع لا المجموع فلا يجتمع ذلك مع تعهده السابق، فلابد ان يتوسل لذلك بتعهد آخر وهو: " أني متى ما ذكرت هذا اللفظ فأنا أريد المعنى الفلاني الآخر باستقلاله " وهو مناقض للتعهد الأول.
الثانية: ان يتعهد من البداية: " بأني إذا ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد أحد المعاني " على نحو يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وإذا أراد بعد ذلك استعمال اللفظ في جميع المعاني لم يحصل التطابق بين المتعهد به والمستعمل فيه، ومع عدم التطابق بينهما فلا يوجد قانون عرفي مصحح لهذا الاستعمال وموجب لظهور اللفظ في جميع المعاني.
نعم لو نصب قرينة على ذلك صح الاستعمال تجوزا مع القرينة، اذن فاستعمال اللفظ في عدة معان دائر بين عدم الامكان وعدم الصحة الا تجوزا، وهذا هو الذي اختاره الأستاذ السيد الخوئي (قده) في المحاضرات حيث قال:
بأن استعمال اللفظ في عدة معافي بناءا على مسلك التعهد في الوضع إما غير صحيح أو صحيح على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة (1).
ولكننا نطرح الآن بعض الملاحظات على مسلك التعهد التي يتبين بها أمران:
1 - إن الصياغة التي ذكر الأستاذ السيد الخوئي (قده) أنها تصحح استعمال اللفظ في عدة معان بناءا على مسلك التعهد تجوزا لا حقيقة غير نافعة حتى على نحو المجاز.
2 - وجود صياغة أخرى تصحح استعمال اللفظ في عدة معان على نحو