نصب قرينة على إرادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها، وهنا صورتان:
أ - إذا دار المقصود بين إرادة معنى خاص أو إرادة جميع المعاني من ب - إذا دار أمر الاستعمال بين إرادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي.
أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان:
1 - حمل اللفظ على إرادة جميع المعاني.
2 - الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي.
وذهب للأول جماعة كما في المعالم (1) والفصول (2) وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار (3) واختاره من المتأخرين السيد البروجردي (قده) (4)، بينما ذهب الأكثر للثاني.
دليل القول الأول: ويتلخص في أمرين:
أ - بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فإذا دار أمر المقصود بين إرادة معنى واحد أم إرادة الجميع فمقتض أصالة الحقيقة الحمل على إرادة الجميع.
وفيه: ان أصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقيا أم مجازا، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لأحدهما على الاخر، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال.