الحقيقة فضلا عن المجاز بناءا على مسلك التعهد.
فنقول: إن صياغة التعهد متصورة بثلاثة أنحاء:
الأول: أن يتعهد " بأني إذا أردت تفهيم المعنى الفلاني فأنا أذكر اللفظ الفلاني "، وبناءا على هذا لا يكون ذكر اللفظ منشأ للدلالة التفهيمية، لان اللفظ قد يذكر بقصد التدريب للغير على التلفظ وقد يذكر بداعي الحديث مع النفس فلا ينحصر ذكره في تفهيم المعنى، ومن الواضح عدم دلالة اللازم الأعم على ملزومه فلا يوجد حينئذ قانون عرفي مصحح للاستعمال ومحقق للظهور لا في الاستعمال في معنى واحد ولا في معان متعددة.
الثاني: أن يتعهد " بأني إذا ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد أحد المعاني " على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، وبناءا على هذا لا يصح الاستعمال في جميع المعاني لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز مع القرينة أو بدونها بل يكون الاستعمال غلطا، وذلك لان المتعهد به هو تفهيم العام البدلي والمستعمل فيه هو العام الاستغراقي ومع عدم التطابق لا يكون الاستعمال حقيقيا كما هو ظاهر.
ولا يصح مجازا أيضا، لان المجاز في نظره (قده) ليس في الكلمة بأن تستعمل الكلمة في غير ما وضعت له مع القرينة بل المجاز عنده عبارة عن عدم تطابق المراد الاستعمالي الذي هو عبارة عن الموضوع له مع المراد الجدي، كاستعمال لفظ الأسد في معناه وهو الحيوان المفترس مع إرادة الرجل الشجاع ثبوتا بقرينة.
فالتجوز متقوم بعنصرين:
1 - كون المراد الاستعمالي هو الموضوع له، بناءا على نظريته من أن الوضع هو التعهد المستلزم لحصر المدلول الوضعي في المدلول التفهيمي.
2 - عدم تطابق ذلك المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، وفي المقام عند