2 - الدلالة التفهيمية.
الجانب الأول: وهو البحث عن القانون العرفي المصحح للاطلاق في الصورتين بلحاظ الدلالة التصورية.
أما الصورة الأولى: فالمصحح لها اندراجها تحت قانونين من قوانين المحاورة العرفية.
فالقانون الأول: يتلخص في عدم الحاجة في مقام الحكاية لجعل الحاكي ما دام من الممكن احضار المحكي بنفسه، فإذا أراد الانسان ان يتحدث عن نسبة معينة فإن كان الموضوع بنفسه حاضرا فلا حاجة لوضع لفظ حاك عنه بل تقتصر القضية اللفظية حينئذ على ذكر المحمول. وهذا ما ينطبق على الصورة المذكورة، فإذا قال (الصحاح لا تكسر) وهو يقصد لفظ الصحاح فالموضوع الواقعي للنسبة حاضر بنفسه فلا حاجة لجعل لفظ حاك عنه كما لو قلنا - مثلا - زيد لفظ، فكلا المثالين تحت قانون واحد.
القانون الثاني: وهو قانون الاستعمال، ومؤداه: أنه يصح للانسان استعمال اللفظ إذا كانت هناك علقة وضعية بينه وبين المعنى، فكما يصح لك استعمال لفظ قائم لتضمنه للعلقة الوضعية كذلك يصح استعمال الصحاح لا تكسر بقصد معنى اللفظ وهو كتاب الصحاح.
فالخلاصة: أن اجتماع القانونين في هذا الاطلاق الواحد هو المصحح العرفي له في مقام المحاورة والخطاب.
وأما الصورة الثانية: وهي استعمال اللفظ في عدة معاني فالقانون المخول له هو نفس قانون الاستعمال العرفي المبني على وجود العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، فسواءا قلنا بأن الوضع - بالمعنى الاسم المصدري - هو الاستلزام أو قلنا بأنه الهوهوية فلا اشكال في كون اللفظ الواحد مستلزما لعدة معاني أو متحدا معها، على التصوير السابق من عدم المانع العقلي في كون الوجود الواحد