والثاني كقولنا (زيد عادل) و (زيد متكلم) فالصور ثلاث (الأولى):
أن يكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب. (الثانية) أن يكون تعددها بتعدد المحمول كذلك (الثالثة) أن يكون تعددها بتعدد الموضوع والمحمول معا.
أما الصورة الأولى فإن لم يتكرر فيها عقد الحمل كما إذا قبل:
(أكرم العلماء والاشراف والسادة إلا الفساق منهم) أو قبل (أكرم الفقهاء والأصوليين والمتكلمين إلا من كان فاسقا منهم) فالظاهر بل لا شبهة في رجوع الاستثناء إلى الجميع حيث إن ثبوت الحكم الواحد لهم جميعا قرينة عرفا على أن الجميع موضوع واحد في مقام اللحاظ والجعل وإن كان متعددا في الواقع، والتكرار لا يخلو من أن يكون لنكتة فيه أو لعدم وضع لفظ للجامع بين الجميع. وان شئت قلت: ان القضية في مثل ذلك وإن كانت متعددة صورة إلا انها في حكم قضية واحدة قد حكم فيها بحكم واحد - وهو وجوب اكرام كل فرد من الطوائف الثلاث الا الفاق منهم - فمرد هذه القضية بنظر العرف إلى قولنا (أكرم كل واحد من هذه الطوائف الثلاث الا من كان منهم فاسقا.
وأما إذا كرر فيها عقد الحمل كما إذا قيل (أكرم العلماء والاشراف) و (أكرم الشيوخ إلا الفساق منهم) فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لان تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة بنظر العرف على أنه كلام آخر منفصل عما قبله من الجملات، وبذلك يأخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجملات السابقة على الجملة المتكرر فيها عقد الحمل إلى دليل آخر، وحيث أنه مفقود على الفرض فلا مانع من التمسك بأصالة العموم في تلك الجملات.