معلوما في ضمن فرد معين، لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص.
الثالث: أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل أصالة البراءة إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، لان البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وانما لا تجري لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر، فإذا افترضنا ان الطرف الاخر كان محروما من البراءة لسبب آخر فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية.
الرابع: أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور قي قدرته، فلا محذور في اجراء البراءة في كل من الطرفين، لان ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا أو عقلائيا.
وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الاجمالي، يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة.
فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالاجمال خطأه، أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له.
ومثاله ان يعلم اجمالا بان أحد الحليبين من الحليب المحرم، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام، ففي مثل