الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة، وان قلنا: بان وجوب شئ لا يقتضي حرمة ضده فلا محذور في أن يتعلق الامر بالصلاة، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الإزالة، لما تقدم من أن الامرين بالضدين على وجه الترتب معقول، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها، وتقع صحيحة وان اعتبر عاصيا بتركه للإزالة.
(٣١٧)