ففي الصورة الأولى لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول الوقت، وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة، لان الامر الواقعي الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله، وما أتى به لا موجب للاكتفاء به.
وأما في الصورة الثانية فلا توجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروجه، وذلك لان صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها الامر بحسب الفرض، وهذا الامر ليس تعيينيا لأنه لو لم يصل من جلوس في أول الوقت، وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا أشكال فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حالة العجز، والصلاة الاختيارية في حال القدرة، ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في الايجاب، وهو غير معقول، كما تقدم. وبهذا يثبت ان الامر الاضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزيا عن الامر الواقعي الاختياري.
وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر.