يعقل ان يتعلق بها وانما يتعلق بقيود الواجب ومقدماته العقلية والشرعية.
كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حسان مستقل في عالم الإدانة واستحقاق العقاب، لوضوح انه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسي المتروك من مقدمات، كما أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال، بل يكون التحرك عنه دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي، فمن لا يتحرك عن الامر بذي المقدمة، لا يمكنه ان يتحرك من قبل الوجوب الغيري، لان الانقياد إلى المولى، انما يكون بتطبيق المكلف ارادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية، ولما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية، فكذلك لا بد أن يكون حال المكلف.
واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أن الوجوب الغيري، هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها، أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره؟
فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري على الوجه الثاني دونه على الوجه الأول.
ولا برهان على أصل الملازمة اثباتا أو نفيا في عالم الإرادة، وانما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها، واما في عالم الجعل والايجاب، فالملازمة لا معنى لها، لان الجعل فعل اختياري للفاعل، ولا يمكن ان يترشح من شئ آخر ترشحا ضروريا، كما هو معنى الملازمة.
واما ثمرة هذا البحث: فقد يبدو على ضوء ما تقدم انه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية، وانما هو تابع محض ولا إدانة ولا محركية الا للوجوب النفسي، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات، لان امتثاله لا يتم بدون ذلك،