فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري وافتراض عدمه.
ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات، ومثال ذلك:
انه إذا وجب انقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة أقل أهمية، وهي اتلاف زرع الغير، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق، فإذا افترضنا ان المكلف ارتكب المقدمة. المحرمة ولم ينقذ الغريق، فعلى القول بالملازمة، وبان الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة في تلك الحالة، لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شئ واحد، وعلى القول بإنكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب، ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، بل تكون محرمة بالفعل، وانما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة.