الدور. وهنا وسيلتان للاحراز الوجداني:
إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى السيرة.
اما الوسيلة الأولى فتقريب الاستدلال بها: ان حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى وان اختلفت مضامينها، وبذلك يحصل التواتر الاجمالي، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجمع تلك الروايات المكونة للتواتر، فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به.
واما الوسيلة الثانية، فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية:
أولا: اثبات السيرة وكون المتشرعة، والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون باخبار الثقات، ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي، وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، وذلك لتوفر شروطه، فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرعة المعاصرين للائمة ودخول حكمها في محل ابتلائهم على أوسع نطاق، فاما ان يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع، أو جريا على سجيتهم، واما ان يكونوا قد توقفوا عن العمل بها.
والأول هو المطلوب إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي.
واما الثاني فليس من المحتمل ان يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاها، لان ارتكاز الاعتماد على اخبار الثقات، وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية، يحول عادة دون