____________________
(1) قد عرفت انه لا أصل في المسألة الأصولية يقتضي الدلالة، ولو كان فيها أصل لا غنى عن الكلام على الأصل في المسألة الفرعية، لوضوح لو كان الأصل في المسألة الأصولية دالا على الفساد - مثلا - لما كان مجال للشك في أن الصلاة الخاصة - مثلا - كالصلاة في أيام العادة المتعلق بها النهي كقوله عليه السلام: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (1) تكون فاسدة لأنها قد تعلق بها النهي والأصل في النهي ان يكون دالا على الفساد.
ولكن بعد ان كان لا أصل في المسألة الأصولية، فالكلام في المسألة الفرعية: تارة في المعاملة، وأخرى في العبادة.
اما في المعاملة فنقول: ان المعاملة المتعلق بها النهي مع احتمال كون النهي يقتضي عدم ترتب أثرها عليها فالقاعدة الأولية تقتضي استصحاب عدم ترتب الأثر على تلك المعاملة، مثلا من باع ما ليس عنده بعد تعلق النهي بها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) نشك في حصول النقل والانتقال في هذه المعاملة لاحتمال كون النهي موجبا لعدم ترتب الأثر، فاستصحاب عدم تحقق النقل والانتقال محكم لليقين السابق بأن المثمن ملك للبايع والثمن للمشتري ونشك في انتقالهما بهذه المعاملة والأصل عدم الانتقال.
نعم إذا كان لنا عموم أو اطلاق كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع يقتضي بحسب عمومه أو إطلاقه ترتب الأثر على كل بيع إلا ما دل الدليل على عدم ترتب الأثر فيه كبيع الربا، فان العموم أو الاطلاق يكون مقدما على القاعدة الأولية الموجبة لعدم ترتب الأثر، ويكون دليلا على ترتب الأثر في تلك المعاملة المتعلق بها النهي، ولذا قال (قدس سره): ((نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد)) أي عدم ترتب الأثر
ولكن بعد ان كان لا أصل في المسألة الأصولية، فالكلام في المسألة الفرعية: تارة في المعاملة، وأخرى في العبادة.
اما في المعاملة فنقول: ان المعاملة المتعلق بها النهي مع احتمال كون النهي يقتضي عدم ترتب أثرها عليها فالقاعدة الأولية تقتضي استصحاب عدم ترتب الأثر على تلك المعاملة، مثلا من باع ما ليس عنده بعد تعلق النهي بها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) نشك في حصول النقل والانتقال في هذه المعاملة لاحتمال كون النهي موجبا لعدم ترتب الأثر، فاستصحاب عدم تحقق النقل والانتقال محكم لليقين السابق بأن المثمن ملك للبايع والثمن للمشتري ونشك في انتقالهما بهذه المعاملة والأصل عدم الانتقال.
نعم إذا كان لنا عموم أو اطلاق كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع يقتضي بحسب عمومه أو إطلاقه ترتب الأثر على كل بيع إلا ما دل الدليل على عدم ترتب الأثر فيه كبيع الربا، فان العموم أو الاطلاق يكون مقدما على القاعدة الأولية الموجبة لعدم ترتب الأثر، ويكون دليلا على ترتب الأثر في تلك المعاملة المتعلق بها النهي، ولذا قال (قدس سره): ((نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد)) أي عدم ترتب الأثر