____________________
العقلي فلا محالة يكون موضع الشك هو كون المبغوضية هل هي مانعة عن التقرب في العبادة أو ترتب الأثر في المعاملة أم لا؟ ولا أصل في المقام يقتضي كون المبغوضية مانعة أو غير مانعة، إذ الأصل أما الاستصحاب ولا يقين سابق بكون المبغوضية مانعة أو غير مانعة حتى يستصحب، واما بناء العقلاء فإنه أيضا لا بناء من العقلاء مع الشك في العبادة - مثلا - على منافاة المبغوضية للقربة وعدم منافاتها لها، هذا إذا كان المانع عقليا وهو المبغوضية.
واما إذا كان المانع لفظيا فموضع الشك هو الظهور وأنه هل للنهي المتعلق بالعبادة - مثلا - الجامعة لجميع اجزائها وشرايطها ظهور في فسادها أم ليس له ظهور؟ فالظهور هو متعلق الشك ولا أصل - أيضا - يقتضي كون النهي ظاهرا في الصحة أو الفساد أما الاستصحاب لعدم تحقق اليقين السابق بظهور للنهي في الصحة أو الفساد بنحو كان الناقصة بأن يكون للنهي - سابقا - ظهور في الصحة أو الفساد، فإنه من الواضح انه لا يقين كذلك، واما بنحو كان التامة وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع وهو انه لما لم يكن للنهي تحقق ووجود لم يكن له ظهور فهذا الأصل مثبت، إذ لازم استصحاب هذا العدم ان لا يكون لهذا النهي الموجود ظهور والمثبت ليس بحجة، وأما بناء العقلاء فهو وان انعقد على عدم الحجية ما لم يحرز الظهور إلا ان معناه عدم كون هذا النهي حجة على الصحة أو الفساد لا انه حجة على الصحة أو الفساد.
فاتضح: انه لا أصل في هذه المسألة الأصولية يقتضي الدلالة على الصحة أو الفساد، ولذا قال: ((انه لا أصل في المسألة)) بما هي مسألة أصولية ((يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد)).
واما إذا كان المانع لفظيا فموضع الشك هو الظهور وأنه هل للنهي المتعلق بالعبادة - مثلا - الجامعة لجميع اجزائها وشرايطها ظهور في فسادها أم ليس له ظهور؟ فالظهور هو متعلق الشك ولا أصل - أيضا - يقتضي كون النهي ظاهرا في الصحة أو الفساد أما الاستصحاب لعدم تحقق اليقين السابق بظهور للنهي في الصحة أو الفساد بنحو كان الناقصة بأن يكون للنهي - سابقا - ظهور في الصحة أو الفساد، فإنه من الواضح انه لا يقين كذلك، واما بنحو كان التامة وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع وهو انه لما لم يكن للنهي تحقق ووجود لم يكن له ظهور فهذا الأصل مثبت، إذ لازم استصحاب هذا العدم ان لا يكون لهذا النهي الموجود ظهور والمثبت ليس بحجة، وأما بناء العقلاء فهو وان انعقد على عدم الحجية ما لم يحرز الظهور إلا ان معناه عدم كون هذا النهي حجة على الصحة أو الفساد لا انه حجة على الصحة أو الفساد.
فاتضح: انه لا أصل في هذه المسألة الأصولية يقتضي الدلالة على الصحة أو الفساد، ولذا قال: ((انه لا أصل في المسألة)) بما هي مسألة أصولية ((يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد)).