____________________
وقد أشار المصنف إلى أن وصف الصحة بالنسبة إلى المأتي به الواقعي عن الأمر الواقعي بنظر الفقيه التي هي سقوط القضاء والإعادة ليس من الأحكام المجعولة لا استقلالا ولا تبعا بقوله: ((فالصحة بهذا المعنى فيه)) أي في الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ((وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف)).
وقد أشار إلى أنه ليس من الاعتباري الانتزاعي بقوله: ((الا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به)) وكما أن استحقاق المثوبة ليس من الأمور الانتزاعية فكذلك سقوط القضاء والإعادة.
(1) هذا هو الكلام في الموضع الثاني وهو اسقاط القضاء والإعادة بالنسبة إلى إسقاط الإتيان المأمور به الواقعي الثانوي أو الظاهري للأمر الواقعي الأولي.
وتوضيحه: ان الأمر بالإعادة والقضاء حيث كان مجعولا في حال عدم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي فاسقاط الأمر الواقعي بالقضاء أو الإعادة عند الإتيان بالمأمور به الظاهري - مثلا - أما ان يكون لأن المأمور به الظاهري واف بتمام مصلحة الواقع أو واف بمقدار منها بحيث يكون الباقي غير لازم الاستيفاء وفي مثل هذا يكون الاسقاط أمرا تكوينيا لأنه عند استيفاء تمام مصلحة الواقع أو المقدار اللازم الاستيفاء منها، فسقوط الأمر بالقضاء أو الإعادة قهري لعدم الموضوع له حيث لم يفت الواقع، واما إذا كان الباقي لازم الاستيفاء ولكن مصلحة التسهيل تدعو إلى اسقاط القضاء والإعادة بعد الاتيان بالمأمور به الظاهري فإنشاء أسقاط القضاء والإعادة ليس من اللوازم القهرية للمأتي به الظاهري وانما الاسقاط يكون لانشاء الشارع السقوط بعد الاتيان بالمأمور به الظاهري، فيكون السقوط حكما مجعولا لإتيان المأمور به الظاهري.
وقد أشار إلى أنه ليس من الاعتباري الانتزاعي بقوله: ((الا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به)) وكما أن استحقاق المثوبة ليس من الأمور الانتزاعية فكذلك سقوط القضاء والإعادة.
(1) هذا هو الكلام في الموضع الثاني وهو اسقاط القضاء والإعادة بالنسبة إلى إسقاط الإتيان المأمور به الواقعي الثانوي أو الظاهري للأمر الواقعي الأولي.
وتوضيحه: ان الأمر بالإعادة والقضاء حيث كان مجعولا في حال عدم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي فاسقاط الأمر الواقعي بالقضاء أو الإعادة عند الإتيان بالمأمور به الظاهري - مثلا - أما ان يكون لأن المأمور به الظاهري واف بتمام مصلحة الواقع أو واف بمقدار منها بحيث يكون الباقي غير لازم الاستيفاء وفي مثل هذا يكون الاسقاط أمرا تكوينيا لأنه عند استيفاء تمام مصلحة الواقع أو المقدار اللازم الاستيفاء منها، فسقوط الأمر بالقضاء أو الإعادة قهري لعدم الموضوع له حيث لم يفت الواقع، واما إذا كان الباقي لازم الاستيفاء ولكن مصلحة التسهيل تدعو إلى اسقاط القضاء والإعادة بعد الاتيان بالمأمور به الظاهري فإنشاء أسقاط القضاء والإعادة ليس من اللوازم القهرية للمأتي به الظاهري وانما الاسقاط يكون لانشاء الشارع السقوط بعد الاتيان بالمأمور به الظاهري، فيكون السقوط حكما مجعولا لإتيان المأمور به الظاهري.